موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٨٢ - الثالث في حكم حجّ العبد
الثاني في حكم حجّ السكران:
١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): ... عن أبي علي بن راشد، قال: كتبت إليه أسأله عن رجل محرم سكر، و شهد المناسك و هو سكران، أ يتمّ حجّه على سكره؟
فكتب ٧: لا يتمّ حجّه [١].
الثالث في حكم حجّ العبد:
١- أبو عمرو الكشّي (رحمه الله): ... عبد الجبّار بن المبارك النهاوندي، قال: أتيت سيّدي، سنة سبع و مائتين، فقلت له: ... جعلت فداك! فإنّه أتوا بي، من بعض الفتوح التي فتحت على الضلال، و قد تخلّصت من الذين ملكوني، بسبب من الأسباب، و قد أتيتك مسترقّا، مستعبدا.
فقال ٧: قد قبلت.
قال: فلمّا حضر خروجي إلى مكّة، قلت له: جعلت فداك! إنّي قد حججت ...
فمرني بأمرك؟
فقال لي: انصرف إلى بلادك، و أنت من حجّك ... في حلّ ... [٢].
- يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى إبراهيم بن محمد الهمداني)، رقم ٨٧١.
[١] التهذيب: ج ٥، ص ٢٩٦، ح ١٠٠٢.
يأتي الحديث بتمامه مع ترجمته في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى أبي علي بن راشد)، رقم ٨٨٤.
[٢] رجال الكشّي: ص ٥٦٨، ح ١٠٧٦.
تقدّم الحديث بتمامه في ف ٤، ب ٣، (كلّ فتح فتح بضلال فهو للإمام ٧)، رقم ٥٩٣.