موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ١٣٤ - الأوّل في حكم اتّحاد الفحل في الرضاع
فكتب بخطّه ٧: لا تكره على ذلك و الأمر أمرها [١].
ج- ما يحرم بالرضاع
و يشتمل هذا العنوان على ثلاثة موضوعات:
الأوّل في حكم اتّحاد الفحل في الرضاع:
(٧٠٨) ١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني ٧: إنّ امرأة أرضعت لي صبيّا، فحصل يحلّ لي أن أتزوّج ابنة زوجها؟
فقال لي: ما أجود ما سألت من هاهنا يؤتى أن يقول الناس: حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل. هذا هو لبن الفحل لا غيره.
فقلت له: [إنّ] الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي، هي ابنة غيرها.
فقال: لو كنّ عشرا متفرّقات، ما حلّ لك منهنّ شيء، و كنّ في موضع بناتك [٢].
[١] الكافي: ج ٥، ص ٣٩٤، ح ٧.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى بعض بني عمّ محمد بن الحسن الأشعري)، رقم ٩٧٨.
[٢] الكافي: ج ٥، ص ٤٤١، ح ٨.
عنه الوافي: ج ٢١، ص ٢٤٥، ح ٢١١٦٩.
التهذيب: ج ٧، ص ٣٢٠، ح ١٣٢٠.
عوالي اللئالي: ج ٣، ص ٣٢٦، ح ١٩٦.
الاستبصار: ج ٣، ص ١٩٩، ح ٧٢٣.
عنه و عن التهذيب و الكافي، وسائل الشيعة: ج ٢٠، ص ٣٦٣، ح ٢٥٨٣٦، قطعة منه، و ص ٣٩١، ح ٢٥٩١١، أورده بتمامه.