موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ١٥١ - حكم من ظاهر عن امرأته ثمّ كفّر
٢- الشيخ الطوسي (رحمه الله): ... عن أحمد بن محمد، قال: ... فقال له رجل: إن طلّقها و لم يشهد، ثمّ أشهد بعد ذلك بأيّام، فمتى تعتدّ؟
فقال ٧: من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق [١].
د- الظهار
حكم من ظاهر عن امرأته ثمّ كفّر:
١- الشيخ المفيد (رحمه الله): ... عن الريّان بن شبيب، قال: ... فقال أبو جعفر ٧:
... فلمّا كان وقت المغرب ظاهر منها [أي زوجته] فحرمت عليه، فلمّا كان وقت العشاء الآخرة كفّر عن الظهار، فحلّت له ... [٢].
٢- ابن شعبة الحرّاني (رحمه الله): ... فقال له [أي ليحيى بن أكثم] أبو جعفر ٧:
يا أبا محمد! ما تقول في رجل ... حرمت [زوجته] عليه العصر، ثمّ حلّت له المغرب ....
قال ٧: ... ظاهر منها فحرمت عليه، فكفّر الظهار فحلّت له ... [٣].
- العيّاشي: ج ١، ص ١٢ ح ٣٨٩، و فيه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر ٧.
عنه مستدرك الوسائل: ج ١٥، ص ٣٦٣، ح ١٨٥١٣، عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر الباقر ٧ و ح ١٨٥١٤ عن كتاب الغايات مثله.
قطعة منه في ف ٦، ب ١، (سورة البقرة: ٢/ ٢٢٦ و ٢٣٤).
[١] التهذيب: ج ٨، ص ٥٠، ح ١٥٩.
تقدّم الحديث بتمامه في (شرائط صحّة الطلاق)، رقم ٧١٠.
[٢] الإرشاد: ص ٣١٩، س ١٨.
تقدّم الحديث بتمامه في ف ٣، ب (أحواله ٧ مع المأمون)، رقم ٥٣١.
[٣] تحف العقول: ص ٤٥٤، س ٢.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب ١، (احتجاجه ٧ مع يحيى بن أكثم)، رقم ٨٦٩.