موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٤٥٩ - الثاني و الأربعون إلى علي بن مهزيار
إنّما هو صدقة؟
فكتب ٧: فهمت، يرحمك اللّه ما ذكرت من وصيّة إسحاق بن إبراهيم رضى اللّه عنه: و ما أشهد لك بذلك محمد بن إبراهيم رضى اللّه عنه و ما استأمرت فيه من إيصالك بعض ذلك إلى من له ميل و مودّة من بني هاشم، ممّن هو مستحقّ فقير.
فأوصل ذلك إليهم يرحمك اللّه، فهم إذا صاروا إلى هذه الخطّة، أحقّ به من غيرهم لمعنى لو فسّرته لك لعلمته إن شاء اللّه [١].
(٩٣١) ٤- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ و عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعا عن علي بن مهزيار، قال: كتبت إلى أبي جعفر ٧: إنّ فلانا ابتاع ضيعة فوقفها، و جعل لك في الوقف الخمس، و يسأل عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض، أو يقوّمها على نفسه بما اشتراها به، أو يدعها موقوفة؟
فكتب ٧ إليّ: أعلم فلانا: أنّي آمره ببيع حقّي [٢] من الضيعة، و إيصال ثمن ذلك إليّ، و إنّ ذلك رأيي إن شاء اللّه، أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له [٣].
و كتبت إليه: أنّ الرجل ذكر، أنّ بين من وقف بقيّة هذه الضيعة عليهم اختلافا
[١] الكافي: ج ٧، ص ٦٥، ح ٣٠.
التهذيب: ج ٩، ص ٢٣٨، ح ٩٢٥، باسناد ذكره في مشيخته.
عنه و عن الكافي، وسائل الشيعة: ج ١٩، ص ٢١٣، ح ٢٤٤٥٣، و الوافي: ج ١٠، ص ٥٥٥، ح ١٠١٠٤.
قطعة منه في ف ٣، ب ٣ (مدح علي بن مهزيار) و (مدح إسحاق بن إبراهيم) و (مدح محمد بن إبراهيم)، و ف ٥، ب ١١ (حكم إعطاء فقراء بني هاشم من الوقف).
[٢] في الفقيه: حصّتي.
[٣] في الفقيه: أرفق به.