موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٦٩ - الثالث في زكاة الفطرة و مقدارها
فكتب ٧ إليه: ... لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلّا مؤمنا [١].
الثاني في حكم إيصال زكاة الفطرة إلى الإمام ٧:
(٦٥٣) ١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن يعقوب، عن أبي العبّاس الكوفي، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد [٢]، قال: سألته عن الفطرة لمن هي؟
قال ٧: للإمام.
قال: فقلت له: أ فأخبر أصحابي؟
قال ٧: نعم! من أردت أن تطهّره منهم.
و قال: لا بأس بأن يعطى و يحمل ثمن ذلك ورقا [٣].
الثالث في زكاة الفطرة و مقدارها:
١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): ... محمد بن عيسى، قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة: كم هي برطل بغداد عن كلّ رأس؟ ....
فكتب ٧ إليه: عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبيّ ٦، و عن عيالك أيضا ... [٤].
[١] التهذيب: ج ٤، ص ٨٧، ح ٢٥٧.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى إبراهيم بن عقبة)، رقم ٨٧٩.
[٢] تأتي ترجمته في ف ٨، ب (كتابه ٧ إليه).
[٣] التهذيب: ج ٤، ص ٩١، ح ٢٦٤.
الكافي: ج ٤، ص ١٧٤، ح ٢٣.
[٤] التهذيب: ج ٤، ص ٨٧، ح ٢٥٧.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى إبراهيم بن عقبة)، رقم ٨٧٩.