موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٢٦ - حكم صلاة الخوف على الراحلة
حكم الصلاة في ثوب عليه وبر ما لا يؤكل لحمه:
١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): ... إبراهيم بن محمد الهمداني [١]، قال: كتبت إليه، يسقط على ثوبي الوبر و الشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة، و لا ضرورة؟
فكتب ٧: لا يجوز الصلاة فيه [٢].
الثالث في مكان المصلّي:
حكم الصلاة على السرير:
١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): ... عن محمد بن إبراهيم الحضيني، قال: سألته عن الرجل يصلّي على السرير و هو يقدر على الأرض؟
فكتب ٧: لا بأس، صلّ فيه [٣].
حكم صلاة الخوف على الراحلة:
(٦٣١) ١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيى، عن أحمد بن
[١] تأتي ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه ٧ إليه.
[٢] الاستبصار: ج ١، ص ٣٨٤، ح ١٤٥٥.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى إبراهيم بن محمد الهمداني)، رقم ٨٧٥.
[٣] التهذيب: ج ص ٣١٠، ح ١٢٥٨.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى محمد بن إبراهيم الحضيني)، رقم ٩٥٧.