موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ١٧١ - ه- حكم أمر الغير بالبيع و الشراء
د- حكم شراء مال الرجل المفقود
١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): ... علي بن مهزيار، قال: سألت أبا جعفر الثاني ٧ عن دار كانت لامرأة، و كان لها ابن و ابنة، فغاب الابن بالبحر، و ماتت المرأة، فادّعت ابنتها أنّ أمّها كانت صيّرت هذه الدار لها، و باعت أشقاصا منها، و بقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا، و هو يكره أن يشتريها، لغيبة الابن، و ما يتخوّف من أن لا يحلّ شراؤها و ليس يعرف للابن خبر؟
فقال لي: و منذ كم غاب؟
فقلت: منذ سنين كثيرة.
فقال ٧: ينتظر به غيبته عشر سنين، ثمّ يشتري.
فقلت له: إذا انتظر به غيبته عشر سنين، يحلّ شراؤها؟
قال: نعم [١].
ه- حكم أمر الغير بالبيع و الشراء
١- المسعودي: روي عن محمد بن الفرج و غيره، قال: دعاني أبو جعفر ٧ ... و وصف لي جارية معه بحليتها، و صورتها، و لباسها، و أمرني بابتياعها، فمضيت و اشتريتها بما استلم ... [٢].
[١] الكافي: ج ٧، ص ١٥٤، ح ٦.
يأتي الحديث بتمامه في ب ١٨، (حكم ميراث المفقود)، رقم ٧٢٩.
[٢] إثبات الوصيّة: ص ٢٢٨، س ٣.
تقدّم الحديث بتمامه في ف ١، ب ٤، (أحوال زوجته ٧ جمانة (سمانة)، رقم ١٠٢.