موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٧٠ - الخامس في حكم نقل زكاة الفطرة من بلد إلى بلد آخر
الرابع في حكم عزل زكاة الفطرة و مقدارها:
(٦٥٤) ١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن مسلم، عن سليمان بن حفص المروزي [١]، قال: سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفطرة فيه، فأعز لها تلك الساعة قبل الصلاة.
و الصدقة بصاع من تمر، أو قيمته في تلك البلاد دراهم [٢].
الخامس في حكم نقل زكاة الفطرة من بلد إلى بلد آخر:
١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): ... علي بن بلال [٣]، قال: كتبت إليه: هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة و رجل من إخوانه في بلدة أخرى، يحتاج، أن يوجّه له فطرة أم لا؟
فكتب ٧: تقسم الفطرة على من حضرها، و لا توجّه ذلك، إلى بلدة اخرى و إن لم تجد موافقا [٤].
[١] تقدّمت ترجمته في ب ٤ (حكم مفطرات الصوم و كفّارته).
[٢] التهذيب: ج ٤، ص ٨٧، ح ٢٥٦.
عنه الوافي: ج ١٠، ص ٢٤٥، ح ٩٥٢٠.
الاستبصار: ج ص ٥٠، ح ١٦٩.
عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ج ٩، ص ٣٤٧، ح ١٢١٩٦، و ص ٣٥٦، ح ١٢٢٢٤، قطعة منه.
[٣] تأتي ترجمته في ف ٨، ب كتابه ٧ إليه).
[٤] التهذيب: ج ٤، ص ٨٨، ح ٢٥٨.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى علي بن بلال)، رقم ٩٢٢.