موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٢٠٧ - الأوّل في حكم من نذر مالا للمرابطة
الرابع في حكم من حلف على ضرب عبده عددا:
(٧٣٨) ١- الحرّ العاملي (رحمه الله): أحمد بن محمد بن عيسى، في [نوادره] عن أبي جعفر، يعني الثاني ٧ إنّه سئل يصحّ إذا حلف الرجل أن يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه، فيحسب بعدده؟
قال: نعم [١].
ب- النذر
و يشتمل هذا العنوان على خمسة موضوعات:
الأوّل في حكم من نذر مالا للمرابطة:
١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): ... كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني ٧: إنّي كنت نذرت نذرا منذ سنتين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا ممّا يرابط فيه المتطوّعة نحو مرابطهم بجدّة و غيرها من سواحل البحر، أ فترى جعلت فداك، أنّه يلزمني الوفاء به، أو لا يلزمني؟ ...
فكتب ٧ إليه بخطّه، و قرأته: إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين، فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته، و إلّا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب
- عنه وسائل الشيعة: ج ٢٣، ص ٢٧٥، ح ٢٩٥٦١.
التهذيب: ج ٨، ص ٢٩٠، ح ١٠٧٣.
قطعة منه في ف ٦، ب ١، (البقرة: ٢/ ٢٣٧).
[١] وسائل الشيعة: ج ٢٣، ص ٢٧٥، ح ٢٩٥٦ عن النوادر لابن عيسى.
البحار: ج ١٠١، ص ٢٤٣، ح ١٥٦، عن النوادر، بتفاوت.