موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٧٥ - د- حكم إيصال الخمس إلى الإمام
٢- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): ... عن ابن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي جعفر ٧: الخمس، أخرجه قبل المئونة، أو بعد المئونة؟
فكتب ٧: بعد المئونة [١].
٣- الشيخ الطوسي (رحمه الله): ... عن محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ٧: أخبرني عن الخمس ...؟
فكتب ٧ بخطّه: الخمس بعد المئونة [٢].
٤- الشيخ الطوسي (رحمه الله): ... علي بن مهزيار، قال: قال لي أبو علي بن راشد:
قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك، و أخذ حقّك، فأعلمت مواليك ذلك، فقال لي بعضهم: و أيّ شيء حقّه؟! فلم أدر ما أجيبه به؟
فقال: يجب عليهم الخمس، ... و ذلك إذا أمكنهم بعد مئونتهم [٣].
د- حكم إيصال الخمس إلى الإمام ٧
(٦٥٥) ١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): علي بن إبراهيم، عن أبيه، قال:
كنت عند أبي جعفر الثاني ٧، إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل [٤] و كان يتولّى له الوقف بقمّ، فقال: يا سيّدي! اجعلني من عشرة آلاف في حلّ،
[١] الكافي: ج ١، ص ٥٤٥، ح ١٣.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر)، رقم ٨٩٢.
[٢] الاستبصار: ج ص ٥٥، ح ١٨١.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى بعض أصحابه)، رقم ٩٨٤.
[٣] الاستبصار: ج ص ٥٥، ح ١٨٢.
تقدّم الحديث بتمامه في (ما يجب فيه الخمس و ما لا يجب) ج ص ٧٣، ح ٢.
[٤] في الغيبة: سهل الهمداني.