موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٤٩٥ - الثالث و الخمسون إلى محمد بن خالد البرقي، المكنّى بأبي عبد اللّه
الثاني و الخمسون إلى محمد بن حمزة العلوي:
(٩٦٠) ١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا عن علي بن مهزيار، قال:
كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني ٧: مولى لك أوصى إليّ بمائة درهم، و كنت أسمعه يقول: كلّ شيء هو لي فهو لمولاي؛ فمات و تركها و لم يأمر فيها بشيء، و له امرأتان: أمّا إحداهما فببغداد، و لا أعرف لها موضعا الساعة؛ و الأخرى بقمّ، فما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟
فكتب ٧ إليه: انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل، و حقّهما من ذلك الثمن إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فالربع؛ و تصدّق بالباقي على من تعرف أنّ له إليه حاجة إن شاء اللّه [١].
الثالث و الخمسون إلى محمد بن خالد البرقي، المكنّى بأبي عبد اللّه:
(٩٦١) ١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني ٧:
[١] الكافي: ج ٧، ص ١٢٦، ح ٤.
التهذيب: ج ٩، ص ٢٩٦، ح ١٠٥٩، بتفاوت.
عنه و عن الكافي، الوافي: ج ٢٥، ص ٧٧١، ح ٢٤٩٦٥.
الاستبصار: ج ٤، ص ١٥٠، ح ٥٦٦، بتفاوت.
عنه و الكافي و التهذيب، وسائل الشيعة: ج ٢٦، ص ٢٠١، ح ٣٢٨٢٤.
قطعة منه في ف ٥، ب ١٣ (حكم من أوصى بجميع ماله للإمام ٧، و ترك امرأتين)، و ب ١٨ (حكم ميراث الزوجة).