موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٤٠٧ - د- مع يحيى بن أكثم
فقال المأمون: يا أبا جعفر! أعزّك اللّه، بيّن لنا هذا؟
قال ٧: هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحلّ له، اشتراها [١] فحلّت له، ثمّ أعتقها فحرمت عليه، ثمّ تزوّجها فحلّت له.
فظاهر منها، فحرمت عليه، فكفّر الظهار [٢] فحلّت له، ثمّ طلّقها تطليقة فحرمت عليه، ثمّ راجعها فحلّت له، فارتدّ عن الإسلام فحرمت عليه، فتاب و رجع إلى الإسلام فحلّت له بالنّكاح الأوّل، كما أقرّ رسول اللّه ٦ نكاح زينب مع أبي العاص بن الربيع حيث أسلم على النكاح الأوّل [٣].
٣- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): ... محمد بن أبي العلاء، قال: سمعت يحيى بن أكثم ... فقال: فبينا أنا ذات يوم دخلت أطوف بقبر رسول اللّه ٦.
فرأيت محمد بن علي الرضا ٨ يطوف به؛ فناظرته في مسائل عندي فأخرجها إليّ ... [٤].
٤- الشيخ المفيد (رحمه الله): ... عن الريان بن شبيب، قال: لمّا أراد المأمون أن يزوّج ابنته أمّ الفضل أبا جعفر محمد بن علي ٨، بلغ ذلك العبّاسيّين ....
فقالوا: إنّ هذا الفتى و إن راقك منه هديه، فإنّه صبيّ لا معرفة له و لا فقه ....
[١] في البحار: فاشتراها.
[٢] في البحار: فكفّر للظهار.
[٣] تحف العقول: ص ٤٥٤، س ٢.
عنه البحار: ج ١٠، ص ٣٨٥، ح و وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٢٦٥، ح ٢٨٥٥٩.
قطعة منه في ف ٤، ب ٢ (إنّ رسول اللّه ٦ أقرّ نكاح زينب مع أبي العاص)، و ف ٥، ب ٩ (نكاح من ارتدّ عن الإسلام ثمّ تاب) و (حكم من اشترى أمة ثمّ أعتقها) و (حكم من نكح امرأة على زنا)، و ب ١٠ (طلاق الرجعة) و (حكم من ظاهر عن زوجته ثمّ كفّر).
[٤] الكافي: ج ١، ص ٣٥٣، ح ٩.
تقدّم الحديث بتمامه في ف ب ٤ (إخباره ٧ عمّا في الضمير)، رقم ٤١٠.