موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٤٧٥ - السادس و الأربعون إلى القاسم الصيقل
فصعب عليّ ذلك، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشيّة الذكيّة.
فكتب ٧ إليّ: كل أعمال البرّ بالصبر يرحمك اللّه، فإن كان ما تعمل وحشيّا ذكيّا، فلا بأس [١].
(٩٥٥) ٤- الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن الحسن الصفّار، عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل [٢]، قال: كتب إليه: يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم كلّ جمعة دائما ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر، أو أضحى أو أيّام التشريق، أو سفر، أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم؟ أو قضاؤه؟ أو كيف يصنع يا سيّدي!؟
فكتب ٧ إليه: قد وضع اللّه عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها، و تصوم يوما بدل يوم إن شاء اللّه تعالى [٣].
[١] الكافي: ج ٣، ص ٤٠٧، ح ١٦.
عنه وسائل الشيعة: ج ٣، ص ٤٦ ح ٤١٨١.
التهذيب: ج ص ٣٥٨، ح ١٤٨٣.
عنه و عن الكافي، وسائل الشيعة: ج ٣، ص ٤٨٩، ح ٤٢٥٨.
قطعة منه في ف ٥، ب ٢ (طهارة جلود الحمر الوحشيّة المذكّاة)، و ب ٣، (حكم الصلاة في جلود الميتة).
[٢] يستفاد من السيّد البروجردي (قدس سره) اتّحاده مع القاسم الصيقل حيث قال في عنوانه:
يأتي في أسانيده عن محمد بن عيسى عدّة روايات له عنه عن القاسم الصيقل، فيحتمل سقوطه من هذا السند. ترتيب أسانيد التهذيب: ج ص ٣١٩.
فراجع ما قلنا في القاسم الصيقل في الحديث الأوّل من كتبه ٧ إليه.
[٣] التهذيب: ج ٤، ص ٢٣٤، ح ٦٨٦.
عنه و عن الاستبصار، وسائل الشيعة: ج ١٠، ص ١٩٦، ح ١٣٢٠٥، و ص ٥١٤، ح ١٣٩٩١، و الدرّ المنثور: ج ص ٢٩٥، س ١٤.
الاستبصار: ج ص ١٠١، ح ٣٢٨، بتفاوت.
قطعة منه في ف ٥، ب ٤ (صوم النذر)، و ب ٢٢ (حكم من نذر أن يصوم الجمعة فوافق الفطر أو الأضحى).