موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٤٣٧ - الثاني و العشرون إلى الحسين بن بشّار الواسطي
فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» [١] [٢].
الحادي و العشرون إلى الحسن بن سعيد:
(٩٠١) ١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، قال: كتبت إلى أبي جعفر ٧:
الرجل يموت، و لا وارث له، إلّا مواليه الذين أعتقوه، هل يرثونه؟ و لمن ميراثه؟
فكتب ٧: لمولاه الأعلى [٣].
الثاني و العشرون إلى الحسين بن بشّار الواسطي:
(٩٠٢) ١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن بشّار الواسطي، قال: كتبت إلى أبي جعفر ٧، أسأله عن النكاح؟
فكتب ٧ إليّ: من خطب إليكم فرضيتم دينه و أمانته فزوّجوه «إِلَّا تَفْعَلُوهُ
[١] البقرة: ٢/ ١٨١.
[٢] الكافي: ج ٧، ص ١٤، ح ٣.
عنه نور الثقلين: ج ١، ص ١٦٠، ح ٥٣٤، و وسائل الشيعة: ج ١٩، ص ٣٣٨، ح ٢٤٧ و الوافي: ج ٢٤، ص ٨٦، ح ٢٣٦٩٨، و البرهان: ج ١، ص ١٧٨، ح ٣.
قطعة منه في ف ٥، ب ١٣ (حكم إنفاذ الوصيّة)، و ف ٦، ب ١ (سورة البقرة: ٢/ ١٨١).
[٣] التهذيب: ج ٨، ص ٢٥٧، ح ٩٣٤.
عنه وسائل الشيعة: ج ٢٣، ص ٦ ح ٢٩١١٠.
قطعة منه في ف ٥، ب ١٨ (الميراث و الولاء للمولى الأعلى).