موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٩٧ - السعي أحبّ إلى اللّه
أخبرني بعض أصحابنا: أنّه رآه بعد ذلك بسنة فعل مثل ذلك [١].
الرابع في حكم من شكّ في أشواط الطواف:
(٦٧٥) ١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان [٢]، قال: سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف، فقال واحد منهم لصاحبه:
تحفظوا الطواف، فلمّا ظنّوا أنّهم قد فرغوا قال واحد: معي ستّة أشواط؟
قال ٧: إن شكّوا كلّهم فليستأنفوا، و إن لم يشكّوا و علم كلّ واحد منهم ما في يده فليبنوا [٣].
ح- السعي
السعي أحبّ إلى اللّه:
(٦٧٦) ١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد [٤]، رفعه، قال: ليس للّه منسك أحبّ إليه من السعي، و ذلك أنّه يذلّ
[١] الكافي: ج ٤، ص ٤٣٠، ح ٣.
عنه وسائل الشيعة: ج ١٣، ص ٤٧٤، ح ١٨٢٤٠، و حلية الأبرار: ج ٤، ص ٦١٧، ح ٢.
قطعة منه في ف ٣، ب ١، (طوافه ٧ طواف النساء)، (و شربه من ماء الزمزم)، و ف ٥، ب ٣، (صلاة طواف النساء خلف المقام).
[٢] عدّه الشيخ من أصحاب الكاظم و الرضا و الجواد :: رجال الطوسي: ص ٣٥ رقم ٣، و ص ٣٧٨ رقم ٤، و ص ٤٠٢ رقم ١.
و روى عنهم :، معجم رجال الحديث: ج ٩، ص ١٣٠ رقم ٥٩٢٢.
[٣] الكافي: ج ٤، ص ٤٢٩، ح ١٢.
التهذيب: ج ٥، ص ١٣٤، ح ٤٤١.
[٤] تقدّم الكلام فيه في ف ٥، ب هامش (كيفيّة تكفين المرأة و حنوطها)، رقم ٦٢٣.