موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ١٥٨ - ج- حكم دين المؤجّل بموت المستقرض
ب- حكم استيفاء الدين من مال الغريم:
١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): ... علي بن مهزيار، قال: أخبرني إسحاق بن إبراهيم: إنّ موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر ٧، يسأله عن رجل دفع إليه مالا ليصرفه ... و قد كان له عليه بقدر هذا المال ...؟
فكتب ٧ إليه: أقبض مالك ممّا في يديك [١].
ج- حكم دين المؤجّل بموت المستقرض:
(٧١٦) ١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): الحسين بن سعيد [٢] قال: سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمّى، ثمّ مات المستقرض، أ يحلّ مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الأجل ما للمستقرض في حياته؟
فقال: إذا مات فقد حلّ مال القارض [٣].
- عيسى ....
عنه البحار: ج ١٠٠، ص ١٤ ح ١٠.
من لا يحضره الفقيه: ج ٣، ص ١١١، ح ٤٧٢.
عنه و عن الكافي و التهذيب و العلل، وسائل الشيعة: ج ١٨، ص ٣٢٤، ح ٢٣٧٧٢.
قطعة منه في ف ٧، ب ١، (موعظته ٧ في أداء الدين).
[١] التهذيب: ج ٦، ص ٣٤٨، ح ٩٨٤.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى موسى بن عبد الملك)، رقم ٩٧٥.
[٢] هو الحسين بن سعيد الأهوازي الذي روى عن الرضا و أبي جعفر الثاني و أبي الحسن الثالث :، فهرست الشيخ: ص ٥٨ رقم ٢٢٠.
فعلى هذا رجوع الضمير في قوله: «سألته» إلى كلّ واحد منهم محتمل، و لم نجد دليلا على التعيين.
[٣] التهذيب: ج ٦، ص ١٩٠، ح ٤٠٩.
عنه وسائل الشيعة: ج ١٨، ص ٣٤٤، ح ٢٣٨١١.