موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٤٧١ - الثاني و الأربعون إلى علي بن مهزيار
(٩٤٧) ٢٠- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار [١]، قال: كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه المولى في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرّا.
فهل لمولاه في ذلك أجر؟ أو يتركه فيكون له أجره إذا مات و هو مملوك؟
فكتب ٧ إليه: يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه، و هذا عتق في هذه الساعة ليس بنافع له [٢].
(٩٤٨) ٢١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار [٣]، قال: سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد، و له ولد من غيرها، فأحبّ أن لا يجعل لها في ماله نصيبا، فأشهد بكلّ شيء له في حياته و صحّته لولده دونها، و أقامت معه بعد ذلك سنين، أ يحلّ له ذلك إذا لم يعلمها و لم يتحلّلها؟
و أنّ ما عمل به على أنّ المال له يصنع فيه ما شاء في حياته و صحّته؟
فكتب ٧: حقّها واجب، فينبغي أن يتحلّلها [٤].
[١] تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من باب كتبه ٧ إليه.
[٢] الكافي: ج ٦، ص ١٩٥، ح ٨.
عنه الوافي: ج ١٠، ص ٥٨٨، ح ١٠١٤٩، و وسائل الشيعة: ج ٢٣، ص ٥٨، ح ٢٩١٠٠.
من لا يحضره الفقيه: ج ٣، ص ٩ ح ٣٤٦.
قطعة منه في ف ٥، ب ١٧ (حكم عتق العبد حين موت المولى).
[٣] تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من باب كتبه ٧ إليه.
[٤] التهذيب: ج ٩، ص ١٦ ح ٦٦٧.
عنه وسائل الشيعة: ج ١٩، ص ٢٩٥، ح ٢٤٦٣١.
قطعة منه في ف ٥، ب ١٣ (حكم الوصيّة بحرمان إحدى الورثة)، و ب ١٨، (حكم ميراث الزوجة).