موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ١٧٦ - د- حكم عتق العبد حين موت المولى
ب- حكم عتق الأمة
١- ابن شعبة الحرّاني (رحمه الله): ... فقال له [أي ليحيى بن أكثم] أبو جعفر ٧:
يا أبا محمد، ما تقول في رجل ... حرمت [امرأة] عليه ...؟
قال ٧: ... مملوكة ... أعتقها فحرمت عليه، ... [١].
ج- حكم العتق بالنذر
١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): ... عن أبي علي بن راشد، قال: قلت لأبي جعفر ٧: جعلت فداك! إنّ امرأة من أهلنا اعتلّ صبيّ لها، فقالت: اللهمّ إن كشفت عنه، ففلانة حرّة، و الجارية ليست بعارفة. فأيّما أفضل، جعلت فداك! تعتقها، أو تصرف ثمنها في وجوه البرّ؟
فقال ٧: لا يجوز إلّا عتقها [٢].
د- حكم عتق العبد حين موت المولى
١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): ... علي بن مهزيار [٣]، قال: كتبت إليه، أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه المولى في تلك الساعة، فيخرج من الدنيا حرّا، فهل لمولاه في ذلك أجر؟ أو يتركه فيكون له أجره إذا مات و هو مملوك؟
[١] تحف العقول: ص ٤٥٤، س ٢.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب ١، (احتجاجه ٧ مع يحيى بن أكثم)، رقم ٨٦٩.
[٢] التهذيب: ج ٨، ص ٢٢٨، ح ٨٢٣.
يأتي الحديث بتمامه في ب ٢ (حكم من نذر عتق مملوكة)، رقم ٧٣٩.
[٣] تأتي ترجمته في ف ٨، ب (كتابه ٧ إليه).