موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٢١١ - الثاني في حدّ النبّاش
الباب الثالث و العشرين الحدود و الديات
و هو يشتمل على أربعة عناوين:
أ- في حدّ السرقة
و يشتمل هذا العنوان على موضوعين:
الأوّل في حدّ القطع:
١- العيّاشي (رحمه الله): عن زرقان صاحب ابن أبي دؤاد ... قال: إنّ سارقا أقرّ على نفسه بالسرقة و سأل الخليفة تطهيره بإقامة الحدّ عليه ... فالتفت [الخليفة] إلى محمد بن علي ٨، فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر!؟
فقال ٧: ... فإنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع، فيترك الكفّ، ... فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، و قال اللّه تبارك و تعالى: «وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ» يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها «فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً»، و ما كان للّه لم يقطع ... [١].
الثاني في حدّ النبّاش:
١- ابن شهرآشوب (رحمه الله): ... جاء محمد بن جمهور العمي و الحسن بن راشد
[١] تفسير العياشي: ج ١، ص ٣١٩، ح ١٠٩.
تقدّم الحديث بتمامه في ف ٣، ب (أحواله ٧ مع المعتصم)، رقم ٥٣٨.