موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٨٨ - الثاني في الإتيان بعمرة المفردة و حجّة في عام واحد
الثاني في الإتيان بعمرة المفردة و حجّة في عام واحد:
(٦٦٢) ١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): موسى بن القاسم، قال: أخبرني بعض أصحابنا أنّه سأل أبا جعفر ٧ في عشر من شوّال، فقال: إنّي أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر؟
فقال له: أنت مرتهن بالحجّ.
فقال له الرجل: إنّ المدينة منزلي، و مكّة منزلي، ولي بينهما أهل، و بينهما أموال.
فقال له: أنت مرتهن بالحجّ.
فقال له الرجل: فإنّ لي ضياعا حول مكّة، و أحتاج إلى الخروج إليها.
فقال: تخرج حلالا، و ترجع حلالا إلى الحجّ [١].
(٦٦٣) ٢- الشيخ الصدوق (رحمه الله): و كتب علي بن ميسّر إلى أبي جعفر الثاني ٧ يسأله عن رجل اعتمر في شهر رمضان ثمّ حضر الموسم، أ يحجّ مفردا للحجّ، أو يتمتّع؟ أيّهما أفضل؟
- الاستبصار: ج ص ١٥٥، ح ٥١٠.
التهذيب: ج ٥، ص ٣٠، ح ٩٢.
عنه و عن الاستبصار و الكافي، وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٤٦، ح ١٤٧٠، و ص ٢٤٧، ح ١٤٧٠٥.
قطعة منه في ف ٣، ب ١، (حجّه ٧ متمتّعا)، و ف ٩، ب ٤، (ما رواه عن الإمام محمد الباقر ٨).
[١] الاستبصار: ج ص ٣٢٧، ح ١١٦٢.
عنه وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٣٠١، ح ١٤٨٦٣، و ج ١٤، ص ٣١ ح ١٩٢٩١، قطعة منه.
التهذيب: ج ٥، ص ٤٣٦، ح ١٥١٨.