موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٤٩٦ - الرابع و الخمسون إلى محمد بن الريّان
هل يجوز أن يخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة و الشعير، و ما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوي؟ أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ شيء ما فيه؟
فأجاب ٧: أيّما تيسّر يخرج [١].
(٩٦٢) ٢- الشيخ الطوسي (رحمه الله): أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي عبد اللّه البرقي، قال: كتبت إلى أبي جعفر ٧ [٢] أ يجوز جعلت فداك! الصلاة خلف من وقف على أبيك و جدّك (صلوات الله عليهما)؟
فأجاب: لا تصلّ ورائه [٣].
الرابع و الخمسون إلى محمد بن الريّان:
(٩٦٣) ١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الريّان قال: كتبت إلى أبي جعفر ٧: رجل يقضي شيئا من صلاته الخمسين في المسجد الحرام، أو في مسجد الرسول ٦، أو في مسجد الكوفة، أ تحسب له الركعة على تضاعف ما جاء عن
[١] الكافي: ج ٣، ص ٥٥٩، ح ١.
التهذيب: ج ٤، ص ٩٥، ح ٢٧١، بتفاوت.
من لا يحضره الفقيه: ج ص ١٦، ح ٥٢.
عنه و عن التهذيب و الكافي، وسائل الشيعة: ج ٩، ص ١٦٧، ح ١١٧٥٣، و ص ١٩ ح ١١٨١ و الوافي: ج ١٠، ص ١٥١، ح ٩٣٤٠.
قطعة منه في ف ٥، ب ٥ (حكم إخراج القيمة عمّا تجب فيه الزكاة).
[٢] في الفقيه: أبي جعفر الثاني ٧.
[٣] التهذيب: ج ٣، ص ٢٨، ح ٩٨.
عنه و عن الفقيه، وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٣١٠، ح ١٠٧٥٣، و الوافي: ج ٨، ص ١١٨٤ ح ٨٠٠٥.
من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٢٤٨، ح ١١١٣.
قطعة منه في ف ٥، ب ٣ (شرائط إمام الجماعة).