موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ١٦٥ - أ- حكم إكراء الأرض بالطعام
الباب الرابع عشر الإجارة
و هو يشتمل على عنوانين:
أ- حكم إكراء الأرض بالطعام
(٧١٩) ١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن يعقوب، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن مهزيار [١]، قال: قلت له: جعلت فداك! إنّ في يدي أرضا، و المعاملين قبلنا من الأكرة [٢]. و السلطان يعاملون على أنّ لكلّ جريب [٣] طعاما معلوما، أ فيجوز ذلك؟
قال: فقال لي: فليكن ذلك بالذهب.
قال: قلت: فإنّ الناس إنّما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره، فيجوز أن آخذ منهم دراهم، ثمّ آخذ الطعام؟
قال: فقال: و ما تغني إذا كنت تأخذ الطعام؟
قال: فقلت: فإنّه ليس يمكننا في شيئك و شيء إلّا هذا.
ثمّ قال لي: على أنّ له في يدي أرضا و لنفسي.
[١] تأتي ترجمته في ف ٨، ب (كتابه ٧ إليه).
[٢] الأكّار كشدّاد: الحرّاث، جمع أكرة، أقرب الموارد: ج ١، ص ١٤ (أكرة).
[٣] الجريب من الأرض و الطعام مقدار معلوم، إنّه ثلاثة آلاف و تسعمائة ذراع، و قيل إنّه عشرة آلاف ذراع. أقرب الموارد: ج ١، ص ١١٢ (جرب).