موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٢١٤ - حكم القاتل عمدا إذا هرب
و علي بن مدرك و علي بن مهزيار ... فقالوا: ... خرج علينا أبو جعفر ٧ ...
فقام إليه الرجل الأوّل و قال: ما تقول أصلحك اللّه في رجل أتى حمارة؟
قال ٧: يضرب دون الحدّ، و يغرم ثمنها، و يحرم ظهرها و نتاجها، و تخرج إلى البريّة حتّى تأتي عليها منيّتها سبع أكلها ذئب أكلها ... [١].
د- الديات
حكم القاتل عمدا إذا هرب:
(٧٤٢) ١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن علي بن محبوب، عن العلاء، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي جعفر ٧ في رجل قتل رجلا عمدا، ثمّ فرّ، فلم يقدر عليه حتّى مات؟
قال ٧: إن كان له مال أخذ منه، و إلّا أخذ من الأقرب فالأقرب [٢].
[١] المناقب لابن شهرآشوب: ج ٤، ص ٣٨ س ١٨.
تقدّم الحديث بتمامه في ف ١، ب ٤، (أحوال عمّه ٧ عبد اللّه بن موسى)، رقم ١٥٠.
[٢] التهذيب: ج ١٠، ص ١٧٠، ح ٦٧٢.
عنه وسائل الشيعة: ج ٢٩، ص ٣٩٥، ح ٣٥٨٤٨.
الاستبصار: ج ٤، ص ٢٦ ح ٩٨٦، محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر.