موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٢٢ - حكم الصلاة في جلود الميتة
قلت: الفنك و السنجاب و السمور.
قال: فصلّ في الفنك و السنجاب، فأمّا السمور فلا تصلّ فيه.
قلت: فالثعالب نصلّي فيها؟
قال: لا! و لكن تلبس بعد الصلاة.
قلت: أصلّي في الثوب الذي يليه؟
قال: لا [١].
٢- الشيخ الصدوق (رحمه الله): و روي عن يحيى بن أبي عمران أنّه قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني ٧ في السنجاب و الفنك و الخزّ ....
فكتب ٧ بخطّه إليّ: صلّ فيها [٢].
حكم الصلاة في جلود الميتة:
١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): ... القاسم الصيقل، قال: كتبت إلى الرضا ٧: إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة، فيصيب ثيابي، فأصلّي فيها؟ ....
فكتبت إلى أبي جعفر الثاني ٧: ... فصرت أعملها من جلود الحمر
[١] الكافي: ج ٣، ص ٤٠٠، ح ١٤.
التهذيب: ج ص ٢١٠، ح ٨٢ بتفاوت يسير.
الاستبصار: ج ١، ص ٣٨٤، ح ١٤٥٧، بتفاوت يسير.
عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ج ٤، ص ٣٤٩، ح ٥٣٥٦، قطعة منه، و ص ٣٥٦، ح ٥٣٧٨، قطعة منه.
عوالي اللئالي: ج ٣، ص ٧٣، ح ٣ قطعة منه.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ١٧٠، ح ٨٠٤.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى يحيى بن أبي عمران)، رقم ٩٧٧.