موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٢٠ - حكم وقت صلاة الفجر و الظهرين
فإنّ اللّه تبارك و تعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا، فقال: «كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ» [١].
فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل و الشرب في الصوم، و كذلك هو الذي يوجب به الصلاة [٢].
٢- الشيخ الطوسي (رحمه الله): ... عن محمد بن الفرج، قال: كتبت أسأل عن أوقات الصلاة؟
فأجاب ٧: إذا زالت الشمس فصلّ سبحتك، و أحبّ أن يكون فراغك من الفريضة و الشمس على قدمين، ثمّ صلّ سبحتك.
و أحبّ أن يكون فراغك من العصر و الشمس على أربعة أقدام. فان عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين ....
فإذا طلع الفجر، فصلّ الفريضة ... [٣].
(٦٢٧) ٣- الشيخ الطوسي (رحمه الله): ... أحمد بن محمد [٤]، قال: سألته عن وقت صلاة الظهر و العصر؟
فكتب ٧: قامة للظهر و قامة للعصر [٥].
[١] بقره: ٢/ ١٨٧.
[٢] الكافي: ج ٣، ص ٢٨ ح ١.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى أبي الحسن بن الحصين)، رقم ٨٨٢.
[٣] الاستبصار: ج ١، ص ٢٥٥، ح ٩١٤.
يأتي الحديث بتمامه فى ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى محمد بن الفرج)، رقم ٩٧٠.
[٤] تأتي ترجمته في ف ٨، ب ٢ (كتابه ٧ إليه).
[٥] التهذيب: ج ص ٢١، ح ٦١.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب ٢ (كتابه ٧ إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر)، رقم ٨٩٣.