موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٩٥ - الثاني في حكم طواف الطفل بالمطوّف
ز- الطواف
و يشتمل هذا العنوان على أربعة موضوعات:
الأوّل في حكم قطع السعي لصلاة الفريضة، و استحباب الذكر و قراءة القرآن في الطواف:
(٦٧٢) ١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمران، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن الفضيل، قال: إنّه سأل محمد بن علي الرضا ٨، فقال له: سعيت شوطا، ثمّ طلع الفجر؟
قال ٧: صلّ، ثمّ عد فأتمّ سعيك؛ و طواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلّم فيه إلّا بالدعاء، و ذكر اللّه، و قراءة القرآن.
قال: و النافلة يلقي الرجل أخاه، فيسلّم عليه، و يحدّثه بالشيء من أمر الآخرة و الدنيا؟
قال: لا بأس به [١].
الثاني في حكم طواف الطفل بالمطوّف:
١- الإربلي (رحمه الله): ... عن أميّة بن علي، قال: كنت مع أبي الحسن ٧ بمكّة في السنة التي حجّ فيها ... فصار أبو جعفر ٧ على عنق موفّق، يطوف به.
[١] التهذيب: ج ٥، ص ١٢٧، ح ٤١٧.
الاستبصار: ج ص ٢٢٧، ح ٧٨٥.
عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ج ١٣، ص ٤٠٣، ح ١٨٠٧١ و ص ٥٠٠، ح ١٨٣٠٣.
قطعة منه في ف ٦، ب ١، (قراءة القرآن في طواف الفريضة).