موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ١٧٣ - ط- حكم بيع السلاح إلى السلطان
ح- حكم ما يكسبه العبد
١- أبو عمرو الكشّي (رحمه الله): ... عبد الجبّار بن المبارك النهاوندي، قال: أتيت سيّدي، سنة سبع و مائتين، فقلت له: ... جعلت فداك! فإنّه أتوا بي، من بعض الفتوح التي فتحت على الضلال، و قد تخلّصت من الذين ملكوني، بسبب من الأسباب، و قد أتيتك مسترقّا، مستعبدا.
فقال: قد قبلت.
قال: فلمّا حضر خروجي إلى مكّة، قلت له: جعلت فداك! إنّي قد حججت ...
فمرني بأمرك؟
فقال لي: انصرف إلى بلادك، و أنت من حجّك و كسبك و تزويجك في حلّ ... [١].
ط- حكم بيع السلاح إلى السلطان
١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): ... عن أبي القاسم الصيقل، قال: كتبت إليه إنّي رجل صيقل أشتري السيوف، و أبيعها من السلطان، أ جائز لي بيعها؟
فكتب ٧: لا بأس به [٢].
- عنه الوسائل الشيعة: ج ١٨، ص ٢٧٩، ح ٢٣٦٦٩، و ج ١٩، ص ٩، ح ٢٤٠٤٣.
[١] رجال الكشّي: ص ٥٦٨، ح ١٠٧٦.
تقدّم الحديث بتمامه في ف ٤، ب ٣، (كلّ فتح، فتح بضلال، فهو للإمام ٧)، رقم ٥٩٣.
[٢] التهذيب: ج ٦ ص ٣٨٢ ح ١١٢٨.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى أبي القاسم الصيقل)، رقم ٨٨٧.