موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ١٨٨ - الرابع في حكم صيد المحرم
قال ٧: العادي السارق، و الباغي الذي يبغى الصيد بطرا و لهوا لا ليعود به على عياله. ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا، هي حرام عليهما في حال الاضطرار، كما هي حرام عليهما في حال الاختيار، و ليس لهما أن يقصّرا في صوم و لا صلاة في سفر ... [١].
الثالث في حكم ما صاده البازي:
١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): ... علي بن مهزيار، قال: كتب إلى أبي جعفر ٧ عبد اللّه بن خالد بن نصر المدائني: أسألك جعلت فداك عن البازي، إذا أمسك صيده، و قد سمّى عليه فقتل الصيد، هل يحل أكله؟
فكتب ٧ بخطّه و خاتمه: إذا سمّيته أكلته، ... [٢].
الرابع في حكم صيد المحرم:
١- الشيخ المفيد (رحمه الله): ... عن الريّان بن شبيب، قال: ...
فأقبل عليه يحيى بن أكثم، فقال: أ تأذن لي جعلت فداك في مسألة؟
قال له أبو جعفر ٧: سل إن شئت!
قال يحيى: ما تقول جعلني اللّه فداك! في محرم قتل صيدا؟
فقال له أبو جعفر ٧: قتله في حلّ، أو حرم؟ عالما كان المحرم، أم جاهلا؟
[١] التهذيب: ج ٩، ص ٨٣، ح ٣٥٤.
يأتي الحديث بتمامه في (ما يحلّ و ما يحرم من الذبائح)، رقم ٧٣٠.
[٢] التهذيب: ج ٩، ص ٣١، ح ١٢٥.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى عبد اللّه بن خالد بن نصر المدائني)، رقم ٩١٥.