موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ١٩٠ - ما يحلّ و ما يحرم من الذبائح
و الكفّارة على الحرّ في نفسه، و على السيّد في عبده، و الصغير لا كفّارة عليه، و هي على الكبير واجبة.
و النادم يسقط بندمه عنه عقاب الآخرة، و المصرّ يجب عليه العقاب في الآخرة ... [١]
ب- الذبائح
ما يحلّ و ما يحرم من الذبائح:
(٧٣٠) ١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): روى أبو الحسين الأسدي، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني، عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا ٨ أنّه قال: سألته عما أهلّ لغير اللّه؟.
قال: ما ذبح لصنم، أو وثن، أو شجر حرّم اللّه ذلك كما حرّم الميتة و الدم و لحم الخنزير «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» [٢] أن يأكل الميتة.
قال: فقلت له: يا ابن رسول اللّه! متى تحلّ للمضطرّ الميتة؟
فقال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن آبائه :: إنّ رسول اللّه ٦ سئل فقيل له: يا رسول اللّه! إنّا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة، فمتى تحلّ لنا الميتة؟
قال: ما لم تصطبحوا، أو تغتبقوا [٣]، أو تحتفوا [٤] بقلا، فشأنكم بهذا.
[١] الإرشاد: ص ٣١٩، س ١٨.
تقدّم الحديث بتمامه في ف ٣، ب ١، (أحواله ٧ مع المأمون)، رقم ٥٣١.
زاد في تفسير القميّ زيادة لأحكام الصيد على ما في المتن فراجع هامش تمام الحديث.
[٢] البقرة: ٢/ ١٧٣.
[٣] و الصبوح بالفتح: للشرب بالغداة خلاف الغبوق. و منه الحديث و قد سئل متى تحلّ الميتة؟ قال: ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا، فالاصطباح أكل الصبوح و هو الغداء.
و الغبوق أكل العشاء و أصلهما الشرب، ثمّ استعملا في الأكل. مجمع البحرين: ج ص ٣٨٢ (صبح).
[٤] في الفقيه: تحتفئوا، و كذا في البحار.
(احتفأ)، الحفا: اقتلعه من منبته. أقرب الموارد: ج ١، ص ٢٠٨ (حفا).