موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٤٢٠ - الثاني إلى إبراهيم بن شيبة
(٨٧٥) ٨- الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي ابن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمد الهمداني [١]، قال: كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر و الشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة، و لا ضرورة؟
فكتب ٧: لا يجوز الصلاة فيه [٢].
الثاني إلى إبراهيم بن شيبة:
(٨٧٦) ١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إبراهيم بن شيبة، قال: كتبت إلى أبي جعفر ٧ [٣] أسأله عن الصلاة خلف من يتولّى أمير المؤمنين، و هو يرى المسح على الخفّين؛ أو خلف من يحرّم المسح و هو يمسح؟
فكتب: إن جامعك و إيّاهم موضع، فلم تجد بدّا من الصلاة، فأذّن لنفسك، و أقم، فإن سبقك إلى القراءة فسبّح [٤].
- عنه البحار: ج ٥٠، ص ١٠٨، ح ٣٠.
تنقيح المقال: ج ١، ص ٣٣، س ١.
قطعة منه في (كتابه ٧ إلى النضر)، و (أيّوب)، و (مواليه بهمدان)، و ف ٣، ب ٣ (مدح إبراهيم بن محمد الهمداني)، و ب ٤ (وكلائه ٧)، و ف ٥، ب ٦ (وجوب إيصال الخمس إلى الإمام ٧)، و ف ٦، ب ٢ (دعاؤه ٧ لإبراهيم بن محمد الهمداني و لجماعة).
[١] تقدّمت ترجمته في الحديث السابق.
[٢] الاستبصار: ج ١، ص ٣٨٤، ح ١٤٥٥.
التهذيب: ج ص ٢٠٩، ح ٨١٩.
عنه و عن الاستبصار و وسائل الشيعة: ج ٤، ص ٣٤٦، ح ٥٣٤٧، و ص ٣٨٧، ح ٥٤٥٧.
قطعة منه في ف ٥، ب ٣ (حكم الصلاة في ثوب عليه وبر ما لا يؤكل لحمه).
[٣] في الوسائل: أبي جعفر الثاني ٧.
[٤] التهذيب: ج ٣، ص ٢٧٦، ح ٨٠٧.