موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٤٢٢ - الثالث إلى إبراهيم بن عقبة
الثالث إلى إبراهيم بن عقبة:
(٨٧٩) ١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن عيسى، قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة [١] يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كلّ رأس؟ و هل يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟
فكتب إليه: عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبيّ ٦ و عن عيالك أيضا، لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلّا مؤمنا [٢].
(٨٨٠) ٢- الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عقبة [٣]، قال: كتبت إليه: أسأله عن رجل حجّ عن صرورة لم يحجّ قطّ، أ يجزي كلّ واحد منهما تلك الحجّة عن حجّة الإسلام، أم لا؟ بيّن لي ذلك يا سيّدي! إن شاء اللّه.
فكتب ٧: لا يجزي ذلك [٤].
[١] روى عن أبي جعفر الجواد و أبي الحسن الثالث ٨، معجم رجال الحديث: ج ١، ص ٢٥٩ رقم ٢١٥، عدّه الشيخ من أصحاب الهادي ٧، رجال الطوسي: ص ٤٠٩ رقم ٧.
و له مكاتبة إلى أبي الحسن الثالث ٧، التهذيب: ج ٦، ص ٩١، ح ١٧ و أبي الحسن العسكري ٧، رجال الكشّي: ص ٤٦٠ رقم ٨٧٥، و ص ٤٦١ رقم ٨٧٩، و أبي جعفر الجواد ٧، الكافي: ج ٣، ص ٣٣١، ح ٧.
فيحتمل رجوع الضمير إلى الجواد أو الهادي ٨.
[٢] التهذيب: ج ٤، ص ٨٧، ح ٢٥٧.
الاستبصار: ج ص ٥١، ح ١٧٠.
عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ج ٩، ص ٣٣٤، ح ١٢١٦١.
قطعة منه في ف ٥، ب ٥ (زكاة الفطرة و مقدارها) و (المستحقّين لزكاة الفطرة).
[٣] تقدّمت ترجمته في الحديث السابق.
[٤] التهذيب: ج ٥، ص ٤١١، ح ١٤٣٠.
الاستبصار: ج ص ٣٢٠، ح ١١٣٤.
قطعة منه في ف ٥، ب ٧ (حكم استنابة الصرورة مع وجوب الحجّ عليه).