موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٤٢٣ - الرابع إلى أبي الحسن بن الحصين
(٨٨١) ٣- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبّار، عن علي بن مهزيار [١]، قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب و تكك [٢] تعمل من وبر الأرانب. فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقيّة؟
فكتب ٧: لا تجوز [٣] الصلاة فيها [٤].
الرابع إلى أبي الحسن بن الحصين:
(٨٨٢) ١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، قال: كتب أبو الحسن بن الحصين [٥] إلى أبي جعفر الثاني ٧ معي: جعلت فداك! قد اختلفت موالوك في صلاة الفجر، فمنهم من يصلّي إذا طلع الفجر الأوّل المستطيل في السماء، و منهم من يصلّي إذا اعترض في أسفل الأفق و استبان، و لست أعرف أفضل الوقتين، فأصلّي فيه.
فإن رأيت أن تعلّمني أفضل الوقتين، و تحدّه لي، و كيف أصنع مع القمر و الفجر لا يتبيّن معه حتّى يحمرّ و يصبح؟ و كيف أصنع مع الغيم؟ و ما حدّ ذلك
[١] تقدّمت ترجمته في الحديث الاوّل من باب كتبه إليه.
[٢] تكك: التكّة: رباط السراويل: أقرب الموارد: ج ١، ص ٧٨ (تكك).
[٣] في الاستبصار: لا يجوز.
[٤] الكافي: ج ٣، ص ٣٩٩، ح ٩.
عنه الوافي: ج ٧، ص ٤٠٥، ح ٦٢٠٠.
الاستبصار: ج ١، ص ٣٨٣، ح ١٤٥١.
التهذيب: ج ص ٢٠٦، ح ٨٠٦.
عنه و عن الاستبصار، وسائل الشيعة: ج ٤، ص ٣٥٦، ح ٥٣٧٧، و ص ٣٧٧، ح ٥٤٤١.
قطعة منه في ف ٥، ب ٣ (حكم الصلاة في ما تعمل من وبر الأرانب).
[٥] لم نعثر على اسمه في كتب الرجال غير أنّه معروف بكنيته.