موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٢٨ - ترك البسملة في أمّ الكتاب و غيره يوجب الاعادة
و قرأ في الثانية «الحمد» و «قل هو اللّه أحد» ... [١].
قراءة الحمد وحده عند الخوف:
(٦٣٢) ١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): ... أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل [٢]، قال: سألته، قلت: ... فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب، أ نصلّي المكتوبة على الأرض، فنقرأ أمّ الكتاب وحدها، أم نصلّي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب و السورة؟
فقال ٧: إذا خفت فصلّ على الراحلة، المكتوبة و غيرها، فإذا قرأت الحمد و سورة أحبّ إليّ، و لا أرى بالذي فعلت بأسا [٣].
ترك البسملة في أمّ الكتاب و غيره يوجب الاعادة:
١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): ... عن يحيى بن أبي عمران الهمداني، قال: كتبت إلى أبي جعفر ٧: جعلت فداك! ما تقول في رجل ابتدأ ببسم اللّه الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أمّ الكتاب، فلمّا صار إلى غير أمّ الكتاب من السورة تركها ...؟
فكتب ٧ بخطّه: يعيدها ... [٤].
[١] الإرشاد: ص ٣٢٣، س ٢١.
تقدّم الحديث بتمامه في ف ب ٤، (معجزته ٧ في إثمار السدرة اليابسة)، رقم ٣٩٥.
[٢] تقدّمت ترجمته في (حكم صلاة الخوف على الراحلة).
[٣] الكافي: ج ٣، ص ٤٥٧، ح ٥.
تقدّم الحديث بتمامه في (حكم الصلاة على الراحلة)، رقم ٦٣١.
[٤] الكافي: ج ٣، ص ٣١٣، ح ٢.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى يحيى بن أبي عمران)، رقم ٩٧٦.