موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٨٩ - الأوّل في تظليل الرجل المحرم على نفسه
فكتب ٧ إليه: يتمتّع [١].
د- الإحرام
حكم إحرام الصبيّ:
(٦٦٤) ١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، و عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الفضيل، قال: سألت أبا جعفر الثاني ٧ عن الصبيّ متى يحرم به؟
قال ٧: إذا أثغر [٢] [٣].
ه- تروك الإحرام
و يشتمل هذا العنوان على خمسة موضوعات:
الأوّل في تظليل الرجل المحرم على نفسه:
(٦٦٥) ١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن الريّان، عن القاسم الصيقل، قال: ما رأيت أحدا كان أشدّ
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ص ٢٠٤، ح ٩٣٢.
يأتي الحديث في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى علي بن ميسّر)، رقم ٩٤٩.
[٢] أثغر الغلام: القى ثغره ... أي سقطت أسنانه، ... أقرب الموارد: ج ١، ص ٨٩ (ثغر).
[٣] الكافي: ج ٤، ص ٢٧٦، ح ٩.
من لا يحضره الفقيه: ج ص ٢٦٦، ح ١٢٩٧.
عنه و عن الكافي، وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٥٥، ح ١٤٢٢٥، و ص ٢٨٩، ح ١٤٨٢٤، و الوافي: ج ١ ص ٢٨٦، ح ١١٩٣٩.