موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٥٠٦ - الحادي و الستّون إلى موسى بن عبد الملك
شيئا من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد، يزيد و يأخذ لنفسه؟
فقال ٧: يجوز إذا اشترى صحيحا [١].
الحادي و الستّون إلى موسى بن عبد الملك:
(٩٧٥) ١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن الحسن الصفّار، عن عبد اللّه بن محمد بن عيسى، عن علي بن مهزيار، قال: أخبرني إسحاق بن إبراهيم:
أنّ موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر ٧ يسأله عن رجل دفع إليه مالا ليصرفه في بعض وجوه البرّ، فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به، و قد كان له عليه مال بقدر هذا المال، فسأل: هل يجوز لي أن أقبض مالي، أو أردّه عليه و أقتضيه؟
فكتب ٧ إليه: أقبض مالك ممّا في [٢] يديك [٣].
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ٤، ص ١٦ ح ٥٦٦.
التهذيب: ج ٩، ص ٢٣٣، ح ٩١٣، و ص ٢٤٥، ح ٩٥٠.
الكافي: ج ٧، ص ٥٩، ح ١٠.
عنه و عن التهذيب، و الفقيه، وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٤٢٣ ح ٢٤٨٨.
قطعة منه في ف ٥، ب ١٣ (حكم شراء الوصي من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد).
[٢] في وسائل الشيعة: ممّا في يدك.
[٣] التهذيب: ج ٦، ص ٣٤٨، ح ٩٨٤.
الاستبصار: ج ٣، ص ٥ ح ١٧٠.
عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ج ١٧، ص ٢٧٥، ح ٢٢٥٠٦.
قطعة منه في ف ٥، ب ١٢ (حكم استيفاء الدين من مال الغريم).