موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٤٣٤ - السابع عشر إلى أيّوب بن نوح
فكتب ٧: سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم، لا تكشفي رأسك بين يديه، فإنّ ذلك مكروه [١].
السابع عشر إلى أيّوب بن نوح:
(٨٩٦) ١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر، عن أيّوب بن نوح [٢]، قال: كتبت إليه: إنّ أصحابنا قد اختلفوا علينا، فقال بعضهم: إنّ النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل، و قال بعضهم: قبل الزوال؟
فكتب ٧: أ ما علمت أنّ رسول اللّه ٦، صلّى الظهر و العصر بمكّة، و لا يكون ذلك إلّا و قد نفر قبل الزوال [٣].
٢- أبو عمرو الكشّي (رحمه الله): ... إبراهيم بن محمد الهمداني، قال: و كتب [أبو جعفر الجواد] ٧ إليّ: ... و كتبت إلى أيّوب، أمرته بذلك [أي عن التعرّض لك و بخلافك، و أعلمته موضعك عندي] ... [٤].
[١] التهذيب: ج ٧، ص ٤٥٧، ح ١٨٢٨.
عنه وسائل الشيعة: ج ٢٠، ص ٢٢٤، ح ٢٥٤٨٢.
قطعة منه في ف ٥، ب ٩ (حكم كشف المرأة رأسها عند الخادم).
[٢] تقدّمت ترجمته في ف ٤، ب ٣ (ما يقال للإمام ٧ عند العطاس)، رقم ٥٩٧.
[٣] الكافي: ج ٤، ص ٥٢١، ح ٨.
عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ج ١٤، ص ٢٨ ح ١٩٢٠٨.
التهذيب: ج ٥، ص ٢٧٣، ح ٩٣٥.
قطعة منه في ف ٤، ب ٢ (صلاة النبيّ ٦ و نفره إلى مكّة) و ف ٥، ب ٧ (حكم النفر من مكّة).
[٤] رجال الكشّي: ص ٦١١، ح ١١٣٦.
تقدّم الحديث بتمامه مع ترجمة الهمداني في (كتابه ٧ إلى إبراهيم بن محمد الهمداني)، رقم ٨٧٤.