موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٢٧ - قراءة السورة في الركعتين بعد الحمد
محمد، عن محمد بن إسماعيل [١]، قال: سألته، قلت: أكون في طريق مكّة، فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب، أ نصلّي المكتوبة على الأرض، فنقرأ أمّ الكتاب وحدها، أم نصلّي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب و السورة؟
فقال ٧: إذا خفت فصلّ على الراحلة، المكتوبة و غيرها، فإذا قرأت الحمد و سورة أحبّ إليّ، و لا أرى بالذي فعلت بأسا [٢].
حكم التفل في المسجد:
١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): ... عن علي بن مهزيار، قال: رأيت أبا جعفر الثاني ٧، يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني و الحجر الأسود و لم يدفنه [٣].
الرابع في القراءة:
قراءة السورة في الركعتين بعد الحمد:
١- الشيخ المفيد (رحمه الله): ... و صلّى [أبو جعفر الثاني ٧] بالناس صلاة المغرب فقرأ في الأولى منها «الحمد» و «إذا جاء نصر اللّه».
[١] تقدّمت ترجمته في ب (حكم تطهير الأرض).
[٢] الكافي: ج ٣، ص ٤٥٧، ح ٥.
عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٤٤٩، ح ١١١٣٦، و الوافي: ج ٨، ص ١٠٧ ح ٧٧٦٣.
التهذيب: ج ٣، ص ٢٩٩، ح ٩١١.
[٣] الكافي: ج ٣، ص ٣٧٠، ح ١٣.
تقدّم الحديث بتمامه في ف ٣، ب ١، (تفله ٧ في المسجد الحرام)، رقم ٥١٦.