موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ١٣٥ - الثالث في حكم الرضاع بعد الفطام
الثاني في حكم من تزوّج رضيعة فأرضعتها إحدى زوجاته:
(٧٠٩) ١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): علي بن محمد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن علي بن مهزيار، رواه عن أبي جعفر [١] ٧، قال: قيل له: إنّ رجلا تزوّج بجارية صغيرة، فأرضعتها امرأته: ثمّ أرضعتها امرأة له أخرى، فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية و امرأتاه.
فقال أبو جعفر ٧: أخطأ ابن شبرمة، حرمت عليه الجارية و امرأته التي أرضعتها أوّلا، فأمّا الأخيرة فلم تحرم عليه كأنّها أرضعت ابنتها [٢].
الثالث في حكم الرضاع بعد الفطام:
١- المسعودي: قال أبو خداش ... فقلت لأبي جعفر ٧: جعلت فداك! أمّ ولد لي أرضعت جارية بالغة بلبن ابني، أ يحرم عليّ نكاحها؟
[١] فإنّ الظاهر بقرينة الراوي و هو علي بن مهزيار أنّ المراد بأبي جعفر هو الجواد ٧.
و أمّا ذكر ابن شبرمة في الرواية فلا دلالة فيه على أنّه كان حيا بل أنّ القائل كلى.
قول ابن شبرمة و فتواه ... و ممّا يدلّ على ما ذكرنا أنّ ابن شبرمة تولّى القضاء من قبل المنصور في عهد الصادق ٧ فلا معنى لحكاية قوله عن الباقر ٧ و حكم الإمام ٧ بخطئه. معجم رجال الحديث: ج ١٠، ص ٢١٦.
[٢] الكافي: ج ٥، ص ٤٤٦، ح ١٣.
عنه الوافي: ج ٢١، ص ٢٢١، ح ٢١١٢٠، و وسائل الشيعة: ج ٢٠، ص ٤٠ ح ٢٥٩٣٨.
التهذيب: ج ٧، ص ٢٩٣، ح ١٢٣٢.
المناقب لابن شهرآشوب: ج ٤، ص ٢٠٠، س ١.
عنه البحار: ج ١٠٠، ص ٣٢٤، ح ١٨.
عوالي اللئالي: ج ٣، ص ٣٢٦، ح ١٩٧.