موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٤٨ - الثالث في نافلة المغرب
فكتب ٧: في أيّ وقت صلّى فهو جائز إن شاء اللّه [١].
الثاني في نافلة الفجر:
١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): ... علي بن مهزيار، قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر ٧: الركعتان اللّتان قبل صلاة الفجر، من صلاة اللّيل هي، أم من صلاة النهار؟ و في أيّ وقت أصلّيهما؟
فكتب ٧ بخطّه: احشوهما في صلاة اللّيل حشوا [٢].
الثالث في نافلة المغرب:
١- الشيخ المفيد (رحمه الله): ... و صلّى [أبو جعفر الثاني ٧] بالناس صلاة المغرب ... و قام من غير أن يعقّب، فصلّى النوافل أربع ركعات ... [٣].
٢- السيّد بن طاوس (رحمه الله): ... عن أبي سعيد الادمي، رفعه إلى أبي الحسن و إلى أبي جعفر ٨: إنّهما كانا يقرءان في الركعتين الثالثة و الرابعة من نوافل المغرب:
في الثالثة: «الحمد» و أوّل «الحديد إلى: عليم بذات الصدور».
و في الرابعة: «الحمد» و آخر «الحشر» [٤].
[١] التهذيب: ج ص ٣٣٧، ح ١٣٩٣.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى محمد بن عيسى)، رقم ٩٦٥.
[٢] الاستبصار: ج ١، ص ٢٨٣، ح ١٠٢٨.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى رجل)، رقم ٩٨٩.
[٣] الإرشاد: ص ٣٢٣، س ٢١.
تقدّم الحديث بتمامه في ف ب ٤، (معجزته ٧ في إثمار السدرة اليابسة)، رقم ٣٩٥.
[٤] فلاح السائل: ص ٢٣٣، س ١١.