موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٢١٣ - تعزير نكاح البهيمة
٢- العيّاشي (رحمه الله): عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين، قال: قطع الطريق بجلولاء على السابلة من الحجّاج و غيرهم، و أفلت القطّاع ... فالتفت [المعتصم] إلى أبي جعفر ٧ فقال له: ما تقول ....
فقال ٧: ... فإن كانوا أخافوا السبيل فقط و لم يقتلوا أحدا، و لم يأخذوا مالا، أمر بإيداعهم الحبس، فإنّ ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل.
و إن كانوا أخافوا السبيل و قتلوا النفس أمر بقتلهم.
و إن كانوا أخافوا السبيل، و قتلوا النفس، و أخذوا المال، أمر بقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف، و صلبهم بعد ذلك ... [١].
ج- حدّ نكاح البهائم
تعزير نكاح البهيمة:
١- أبو جعفر الطبري (رحمه الله): ... محمد بن المحمودي عن أبيه، قال: ... فقام إليه صاحب المسألة الثانية، فقال له: يا ابن رسول اللّه! ما تقول في رجل أتى بهيمة؟
فقال ٧: يعزّر و يحمى ظهر البهيمة، و تخرج من البلد لا يبقى على الرجل عارها ... [٢].
٢- ابن شهرآشوب (رحمه الله): ... جاء محمد بن جمهور العمي و الحسن بن راشد
[١] تفسير العيّاشي: ج ١، ص ٣١٤، ح ٩١.
تقدّم الحديث بتمامه في ف ٣، ب (أحواله ٧ مع المعتصم)، رقم ٥٤٠.
[٢] دلائل الإمامة: ص ٣٨٨، ح ٣٤٣.
تقدّم الحديث بتمامه في ف ١، ب ٤، (أحوال عمّه ٧ عبد اللّه بن موسى)، رقم ١٤٧.