موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٥١٤ - السابع إلى بعض أصحابه
(٩٨٦) ٤- الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس [١] عن بعض أصحابنا، قال: كتبت إليه: جعلت فداك! إنّ امرأة أوصت إلى امرأة، و دفعت إليها خمسمائة درهم، و لها زوج و ولد، فأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها، و تصرف الباقي إلى الإمام.
فكتب ٧: تصرف الثلث من ذلك إليّ، و الباقي يقسم على سهام اللّه عزّ و جلّ بين الورثة [٢].
(٩٨٧) ٥- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسين الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (صلوات الله عليه). ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟
فقال: إذا كان مضمونا، فلا بأس [٣].
- التهذيب: ج ص ٣٠٦، ح ١٢٣٨، بتفاوت.
عنه و عن الكافي، البحار: ج ٨ ص ١٥٠، س ١٩، مرسلا، بتفاوت، و الوافي: ج ٨، ص ٧٣٣، ح ٦٩٩٠، و وسائل الشيعة: ج ٥، ص ٣٥٩، ح ٦٧٩٠.
قطعة منه في ف ٥، ب ٣ (حكم الصلاة في الخمرة المدنيّة).
[١] الظاهر أنّ المراد من «العبّاس» هو «العبّاس بن معروف» الذي يروي عنه محمد بن يحيى؛ و يحتمل أن يكون المراد من «بعض أصحابنا» هو «علي بن مهزيار الأهوازي» و له كتب عديدة عن الجواد ٧.
[٢] التهذيب: ج ٩، ص ٢٤ ح ٩٣٨.
عنه الوافي: ج ٢٤، ص ٤٨، ح ٢٣٦٣٨.
الاستبصار: ج ٤، ص ١٢٦، ح ٤٧٥.
عنه و عن التهذيب و المقنع، وسائل الشيعة: ج ١٩، ص ٢٧٧، ح ٢٤٥٨٨.
قطعة منه في ف ٥، ب ١٣ (حكم الوصيّة في الثلث و ما زاد عليه).
[٣] الكافي: ج ٣، ص ٣٩٨، ح ٧.
عنه الوافي: ج ١٧، ص ٢٨٦، ح ١٧٢٩٧، و وسائل الشيعة: ج ٣، ص ٤٩٣، ح ٤٢٦٩، و ج ٤، ص ٤٦٣، ح ٥٧٣١.-