موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ١٦١ - ج- حكم إنفاذ الوصيّة
قال: ففعلت ما أوصى به، و جمعت الدراهم و دفعتها إلى محمد بن الحسن، و عزم رأيي أن أكتب إليه بتفسير ما أوصى، به إليّ، و ما ترك الميّت من الورثة.
فأشار عليّ محمد بن بشير و غيره من أصحابنا أن لا أكتب بالتفسير و لا أحتاج إليه، فإنّه يعرف ذلك من غير تفسيري، فأبيت إلّا أن أكتب إليه بذلك على، حقّه و صدقه فكتبت، و حصّلت الدراهم و أوصلتها إليه ٧.
فأمره أن يعزل منها الثلث، يدفعها إليه، و يردّ الباقي على وصيّه، يردّها على ورثته [١].
ج- حكم إنفاذ الوصيّة
١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): ... علي بن مهزيار، قال: كتب أبو جعفر ٧ إلى جعفر و موسى: و فيما أمرتكما من الإشهاد بكذا و كذا نجاة لكما في آخرتكما، و إنفاذا لما أوصى به أبواكما، و برّا منكما لهما، و احذرا أن لا تكونا بدّلتما وصيّتهما، و لا غيّرتماها عن حالها، لأنّهما قد خرجا من ذلك، (رضي الله عنهما)، و صار ذلك في رقابكما.
و قد قال اللّه تبارك و تعالى في كتابه في الوصيّة:
«فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ
[١] التهذيب: ج ٩، ص ١٩٨، ح ٧٩٠، و ص ٢٤ ح ٩٣٧، باختصار.
عنه الوافي: ج ٢٤، ص ٤٧، ح ٢٣٦٣٦، و ص ٤٨، ح ٢٣٦٣٧.
الاستبصار: ج ٤، ص ١٢٥، ح ٤٧٣.
عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ج ١٩، ص ٢٧٧، ح ٢٤٥٨٦.
قطعة منه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى أبي الفضل العبّاس بن معروف).