موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٤٦٠ - الثاني و الأربعون إلى علي بن مهزيار
شديدا، و أنّه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف، و يدفع إلى كلّ إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته؟
فكتب بخطّه إليّ: و أعلمه: أنّ رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل [١]، فإنّه ربّما جاء في الاختلاف، ما فيه تلف الأموال و النفوس [٢].
(٩٣٢) ٥- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد؛ و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا عن علي بن مهزيار، قال: كتب محمد بن حمزة الغنوي [٣] إليّ، يسألني أن أكتب إلى أبي جعفر ٧ في دعاء يعلّمه، يرجو به الفرج.
فكتب إليّ: أمّا ما سأل [٤] محمد بن حمزة، من تعليمه دعاء، يرجو به الفرج، فقل له يلزم: «يا من يكفي من كلّ شيء، و لا يكفي منه شيء، اكفني ما أهمّني
[١] في الفقيه: و أنّ بيع الوقف أمثل، فليبع.
[٢] الكافي: ج ٧، ص ٣٦، ح ٣٠.
من لا يحضره الفقيه: ج ٤، ص ١٧٨، ح ٦٢٨، بإسناد ذكره في مشيخته، بتفاوت آخر لم نذكره.
التهذيب: ج ٩، ص ١٣٠، ح ٥٥٧، بتفاوت.
عنه و عن الفقيه و الكافي، الوافي: ج ١٠، ص ٥٥١، ح ١٠٠٩٧.
الاستبصار: ج ٤، ص ٩٨، ح ٣٨١، بتفاوت.
عنه و عن التهذيب و الفقيه و الكافي، وسائل الشيعة: ج ١٩، ص ١٨٧، ح ٢٤٤٠٩، و ٢٤٤١٠.
عوالي اللئالي: ج ٣، ص ٢٦ ح ١١، قطعة منه.
قطعة منه في ف ٥، ب ٦ (خمس الوقف)، و ب ١١ (حكم بيع الوقف)، و ب ١٦ (حكم بيع الوقف).
[٣] في عدّة الداعي: محمد بن حمزة العلوي.
[٤] في عدّة الداعي: سألك.