موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٤٠٦ - د- مع يحيى بن أكثم
(٨٦٩) ٢- ابن شعبة الحرّاني (رحمه الله): قال المأمون ليحيى بن أكثم: اطرح على أبي جعفر محمد بن الرضا ٨ مسألة تقطعه فيها.
فقال: يا أبا جعفر! ما تقول في رجل نكح امرأة على زنا أ يحلّ أن يتزوّجها؟
فقال ٧: يدعها حتّى يستبرئها من نطفته و نطفة غيره، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه.
ثمّ يتزوّج بها إن أراد، فإنّما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما، ثمّ اشتراها فأكل منها حلالا.
فانقطع يحيى.
فقال له أبو جعفر ٧: يا أبا محمد! ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة، و حلّت له ارتفاع النهار، و حرمت عليه نصف النهار، ثمّ حلّت له الظهر، ثمّ حرمت عليه العصر، ثمّ حلّت له المغرب، ثمّ حرمت عليه نصف اللّيل، ثمّ حلّت له الفجر [١]، ثمّ حرمت عليه ارتفاع النهار، ثمّ حلّت له نصف النهار؟
فبقي يحيى و الفقهاء بلسا خرسا [٢].
- عنه حلية الأبرار: ج ٤، ص ٦٢٣، ح ١، و البحار: ج ص ٢٢٥، ح قطعة منه، و ج ٥٠، ص ٨٠، ح ٦.
قطعة منه في ف ١، ب ٤ (أحوال أزواجه ٧)، و ف ٤، ب ٢ (إنّ الأنبياء : لم يشركوا باللّه طرفة عين) و (إنّ الأنبياء و الملائكة في الجنّة) و (إنّ الأنبياء لا يشكّون في نبوّتهم)، و ب ٤، (أهل الجنّة شبّان)، و ف ٦، ب ١ (سورة الحجّ: ٢٢/ ٧٥) و (سورة الأحزاب: ٣٣/ ٧) و (سورة ق: ٥٠/ ١٦) و (سورة الأنفال: ٨/ ٣٣)، و ف ٩، ب ٣ (ما رواه عن النبيّ ٦).
[١] في البحار: له مع الفجر.
[٢] بلس: الإبلاس: الحيرة.
الخرس: ذهاب الكلام عيّا أو خلقة، لسان العرب: ج ٦، ص ٣٠ و ص ٦٢ (بلس) و (خرس).