موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٢١٢ - أقسام المحارب و أحكامها
و علي بن مدرك و علي بن مهزيار ... فقالوا: ... إذ خرج علينا أبو جعفر ٧ ....
ثمّ قال بعد كلام: يا هذا! ذاك الرجل ينبش عن ميتة فيسرق كفنها، و يفجر بها، يوجب عليه القطع بالسرق، و الحدّ بالزنا، و النفي إذا كان عزبا، فلو كان محصنا لوجب عليه القتل و الرجم ... [١].
ب- حدّ المحارب
أقسام المحارب و أحكامها:
(٧٤١) ١- علي بن إبراهيم القميّ (رحمهما الله): حدّثني أبي، عن علي بن حسّان، عن أبي جعفر ٧، قال: من حارب اللّه، و أخذ المال، و قتل، كان عليه أن يقتّل و يصلّب.
و من حارب و قتل، و لم يأخذ المال، كان عليه أن يقتّل و لا يصلّب.
و من حارب فأخذ المال و لم يقتل، كان عليه أن تقطّع يده و رجله من خلاف.
و من حارب و لم يأخذ المال و لم يقتل، كان عليه أن ينفى.
ثمّ استثني عزّ و جلّ فقال: «إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ» [٢] يعني يتوب من قبل أن يأخذهم الإمام [٣].
[١] المناقب لابن شهرآشوب: ج ٤، ص ٣٨ س ١٨.
تقدّم الحديث بتمامه في ف ١، ب ٤، (أحوال عمّه ٧ عبد اللّه بن موسى)، رقم ١٥٠.
[٢] مائدة: ٥/ ٣٤.
[٣] تفسير القميّ: ج ١، ص ١٦٧، س ١٣.
يأتي الحديث بتمامه في ف، ٦ ب ١، (سورة المائدة: ٥/ ٣٤ و ٣٣)، رقم ٧٤٩.