موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٤٩٩ - الثامن و الخمسون إلى محمد بن الفرج
يصلّي الرجل صلاة الليل في أول الليل؟
فكتب ٧: في أيّ وقت صلّى فهو جائز إن شاء اللّه [١].
(٩٦٦) ٢- الشيخ الطوسي (رحمه الله): علي بن حاتم، عن محمد بن جعفر، عن محمد ابن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى [٢]، قال: كتبت إليه ٧: جعلت فداك! ربما غمّ علينا الهلال في شهر رمضان، فترى من الغد الهلال قبل الزوال و ربّما رأيناه بعد الزوال، فنرى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه، أم لا؟ و كيف تأمرني في ذلك؟
فكتب ٧: تتمّ إلى الليل، فإنّه إن كان تامّا رؤي قبل الزوال [٣].
الثامن و الخمسون إلى محمد بن الفرج:
(٩٦٧) ١- أبو علي الطبرسي (رحمه الله): عن حمدان بن سليمان، عن أبي سعيد الأرمني، عن محمد بن عبد اللّه بن مهران، قال: قال محمد بن الفرج:
كتب إلىّ أبو جعفر ٧: احملوا [٤] إليّ الخمس، فإنّي لست آخذه منكم سوى عامي هذا.
[١] التهذيب: ج ص ٣٣٧، ح ١٣٩٣.
عنه وسائل الشيعة: ج ٤، ص ٢٥٣، ح ٥٠٧٢.
قطعة منه في ف ٥، ب ٣ (نافلة الليل).
[٢] تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه ٧ إليه.
[٣] التهذيب: ج ٤، ص ١٧٧، ح ٤٩٠.
عنه و عن الاستبصار، وسائل الشيعة: ج ١٠، ص ٢٧٩، ح ١٣٤١٣.
الاستبصار: ج ص ٧٣، ح ٢٢١، بتفاوت يسير.
عنه الدرّ المنثور: ج ص ٤٣، س ٢.
قطعة منه في ف ٥، ب ٤ (حكم صوم يوم الشكّ).
[٤] في الثاقب في المناقب: احمل.