موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٤٦٥ - الثاني و الأربعون إلى علي بن مهزيار
أنّ أموالا عظاما صارت إلى قوم من مواليّ.
فمن كان عنده شيء من ذلك، فليوصل إلى وكيلي.
و من كان نائيا بعيد الشقّة، فليتعمّد لإيصاله و لو بعد حين، فإنّ نيّة المؤمن خير من عمله.
فأمّا الذي أوجب من الضياع، و الغلّات في كلّ عام فهو نصف السدس ممّن كانت ضيعته تقوم بمؤونته.
و من كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته، فليس عليه نصف سدس و لا غير ذلك [١].
(٩٣٧) ١٠- الشيخ الطوسي (رحمه الله): ما رواه علي بن مهزيار [٢]، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني ٧: الرواية قد اختلفت عن آبائك : في الإتمام، و التقصير، للصلاة في الحرمين: فمنها أن يأمر بتتميم الصلاة، و لو صلاة واحدة، و منها أن يأمر بقصر الصلاة ما لم ينو مقام عشرة أيّام.
- كان منهم بابك الخرّمي نسبوا إليه. (معجم البلدان: ج ص ٣٦٢).
الخرّميّة: بدعة نشأت في خراسان، اشتدّ نفوذها بعد مقتل أبي مسلم الخراساني، و ثار زعيمها بابك على الدولة العبّاسيّة، قضى عليها الأفشين في عهد المعتصم (المنجد، الأعلام ص ٢٦٨).
(الخرّمدينيّة) و منهم كان بدء الغلوّ في القول حتّى قالوا: أنّ الأئمّة آلهة، و أنّهم أنبياء، و أنّهم رسل، و أنّهم ملائكة.
و هم الذين تكلّموا بالأظلّة، و في التناسخ في الأرواح، و هم أهل القول بالدور في هذه الدار، و أبطال القيامة و البعث و الحساب. فرق الشيعة: ص ٣٦.
[١] الاستبصار: ج ص ٦٠، ح ١٩٨.
التهذيب: ج ٤، ص ١٤١، ح ٣٩٨.
قطعة منه في ف ٥، ب ٥ (وجوب الزكاة)، و ب ٦، (ما يجب فيه الخمس و ما لا يجب)، و ف ٦، ب ١ (سورة الأنفال: ٨/ ٤١) و (سورة التوبة: ٩/ ١٠٣- ١٠٥)، و ف ٧، ب ١ (موعظته ٧ في نيّة المؤمن).
[٢] باسناد ذكره الشيخ الطوسي (رحمه الله) في مشيخته.