موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٧٤ - ج- إخراج الخمس بعد المئونة
ب- حكم الخمس فيما بذل للحجّ:
١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): ... علي بن مهزيار قال: كتبت إليه:
يا سيّدي! رجل دفع إليه مال، يحجّ به؟ ....
فكتب ٧: ليس عليه الخمس [١].
ج- إخراج الخمس بعد المئونة
١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): سهل، عن إبراهيم بن محمد الهمداني، قال: كتبت إلى أبي الحسن ٧:
أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك ٧ فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المئونة، و أنّه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس، و لا غير ذلك.
فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المئونة، مؤونة الضيعة و خراجها، لا مؤونة الرجل و عياله.
فكتب ٧: بعد مؤونته و مؤونة عياله، و [بعد] خراج السلطان [٢].
[١] الكافي: ج ١، ص ٥٤٧، ح ٢٢.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى علي بن مهزيار)، رقم ٩٤٦.
[٢] الكافي: ج ١، ص ٥٤٧، ح ٢٤.
عنه الوافي: ج ١٠، ص ٣٢٠، ح ٩٦٣٦.
الاستبصار: ج ص ٥٥، ح ١٨٣، بتفاوت.
عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ج ٩، ص ٥٠٠، ح ١٢٥٨٢.
التهذيب: ج ٤، ص ١٢٣، ح ٣٥٤، بتفاوت.
عنه الوافي: ج ١٠، ص ٣٢١، ح ٩٦٣٧، و البرهان: ج ص ٨٥، ح ٢٤.
قطعة منه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى علي بن مهزيار).