موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٩١ - الخامس في حكم المحرم إذا كان معه لحم الصيد
فكتب ٧: ظلّل عليها وحدها [١].
الرابع في حكم شرب المحرم من قربة اتّخذت من جلود الصيد:
(٦٦٨) ١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، قال: سألت الرجل [٢] عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتّخذ من جلود الصيد، هل يجوز ذلك أم لا؟
فقال ٧: يشرب من جلودها [٣].
الخامس في حكم المحرم إذا كان معه لحم الصيد:
(٦٦٩) ١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن علي بن مهزيار، قال: سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده، هل يجوز أن يكون معه، و لا يأكله، و يدخله مكّة و هو محرم، فإذا أحلّ أكله؟
فقال ٧: نعم! إذا لم يكن صاده [٤].
[١] الكافي: ج ٤، ص ٣٥ ح ١٢.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى بكر بن صالح)، رقم ٨٩٨.
[٢] قال العلّامة المجلسي: و المراد بالرجل: الجواد أو الهادي ٨، و احتمال الرضا ٧ بعيد، و إن كان راويا له أيضا لبعد التعبير عنه ٧ بهذا الوجه. مرآة العقول: ج ١٧، ص ٣٩٦.
[٣] الكافي: ج ٤، ص ٣٩٧، ح ٩.
[٤] التهذيب: ج ٥، ص ٣٨٥، ح ١٣٤٥.
عنه وسائل الشيعة: ج ١٣، ص ٧٤، ح ١٧٢٦٥.