موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ١٩٣ - ما يحلّ و ما يحرم من الذبائح
إلى ثلاثة، فيلزمونهم ثمن البعير، ثمّ ينحرونه، و يأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا، و لم يطعموا منه الثلاثة الذين و فروا ثمنه [١] شيئا.
فلما جاء الإسلام حرّم اللّه تعالى ذكره ذلك فيما حرّم، و قال عزّ و جلّ:
«وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ» [٢] يعني حراما [٣].
[١] في الفقيه: أنقدوا ثمنه، و في البحار: نقدوا.
[٢] المائدة: ٥/ ٣.
[٣] التهذيب: ج ٩، ص ٨٣، ح ٣٥٤.
عنه البرهان: ج ١، ص ٤٣٣، ح ١.
الفصول المهمّة للحرّ العاملي: ج ص ٤٣ ح ٢٢٠٤، قطعة منه.
من لا يحضره الفقيه: ج ٣، ص ٢١٦، ح ١٠٠٧.
عنه نور الثقلين: ج ١، ص ١٥٤، ح ٥٠١، قطعة منه، و ص ٥٨٨، ح ١٨، بتمامه.
عنه و عن التهذيب، البحار: ج ٦ ص ١٤٧، ح ١٩، و ص ١٠٤، س ٧ و ٩، و وسائل الشيعة: ج ٢٤، ص ٣٧، ح ٢٩٩٢٩، و ص ٢١ ح ٣٠٣٧١، و ص ٢١٤، ح ٣٠٣٧٤، و ص ٢١٧، ح ٣٠٣٨١، قطعة منه، و تفسير الصافي: ج ص ٨، س ١٣.
قطعة منه في (حكم الصيد بطرا و لهوا)، و ب ٣، (صلاة السارق و الباغي)، و ب ٤، (صوم السارق و الباغي)، و ب ٢٠، (الأطعمة المحرّمة)، و ف ٦، ب ١، (البقرة: ٢/ ١٧٣)، (المائدة:
٥/ ٣)، و ف ٩، ب ٤، (ما رواه عن آبائه :).